النكاح

السؤال:

الرجل الذي يعقد متعة على امرأة وهذه المرأة متبرجة هل يكون الرجل ديوث ؟

الجواب:

لا يكون الرجل ديوثا ، لان الامر متعلق بالمتعة فقط ولمدة معينة .

السؤال:

ما حكم خاتم الخطوبة ؟

الجواب:

خاتم الخطوبة امر بدعي اختلقها الناس ليكون شعارا للترابط جعله من الدين من المحرمات !!! عدم جعله من الدين لا اشكال فيه

السؤال:

هل يصحّ العقد بالرّسالة الصّوتيّة [البصمة] ؟

الجواب:

لا يجوز العقد بالبصمة

لابد من الحوار المباشر

السؤال:

العلة من العدة هي الدخول ؟

الجواب:

بدون دخول لا توجد عدة

السؤال:

اذا عقدت على امرأة غير عربية كيف انطق العقد؟

الجواب:

بالعربية تردد الكلمات ويشرح لها المعنى الذي ستتحدث به سلفًا .

السؤال:

هل يجوز عقد منقطع مع فتاة لا أعرف اسمها أو عنوانها، وقد أعطتني عمرها فقط وتراسلني من حساب وهمي؟

الجواب:

لا يجوز. عليك أن تعرفها وتتأكد من هويتها. كن حذرًا، فقد يكون هذا فخًا من جهة معادية أو شخص يريد بك سوءًا. كن فطنًا.

السؤال:

هل يجوز زواج المتعة من فتاة مشهورة بالزنا؟

الجواب:

نعم، يجوز.

السؤال:

ما هي قيمة إذن الولي في الزواج الدائم للمرأة العذراء؟ إذا كانت تستطيع أن تتزوج متعة وتفقد عذريتها، ثم تتزوج زواجًا دائمًا بدون إذن وليها لأنها أصبحت غير عذراء. بصيغة أخرى: ما هي علة اشتراط إذن الولي للزواج الدائم للمرأة العذراء؟

الجواب:

إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، فلا ولاية لأحد عليها.

السؤال:

إذا كانت هناك فتاة شيعية تعيش مع عائلة سنية وتستخدم التقية، وأتاها شاب سني ليخطبها، فهل يجوز لها أن تتزوجه أم يجب أن ترفضه؟ وما الحكم إذا كانت الفتاة أصولية مستضعفة وتعيش أيضًا مع عائلة سنية، فهل يجوز لها أن تتزوج سنيًا؟ وماذا تفعل فتاة سنية جعلتها تتشيع إذا أتاها خُطّاب؟ قال لي شخص: إذا كلمتَ فتاة سنية فلا تهدها للتشيع لأن في ذلك بلاء عليها وهي في وسط أهل السنة. ما ردكم؟ وهل أترك هداية البنات؟

الجواب:

لا تترك هداية الناس إلى الإسلام، فلك في ذلك عظيم الأجر الذي لا تعرف قيمته. لا يجوز لها أن تتزوج ناصبيًا أبدًا، بل ويحرم ذلك لأنه غير مسلم. ولو كانت أصولية مستضعفة فكذلك لا يجوز لها الزواج منه. أما لو كانت أصولية غير مستضعفة فيجوز، لأن كليهما كفار.

السؤال:

كيف نحدد ما إذا كانت الفتاة بكرًا؟ هل بوجود غشاء البكارة، أم بأنه لم يتم الدخول بها من القبل؟ مثلًا، هناك فتيات ليس لديهن غشاء بكارة خِلقة، أو انفضّ الغشاء بسبب سقوط أو شيء آخر غير قضيب الرجل، أو فضّته بنفسها، فهل تعتبر بكرًا أم لا؟ وما يترتب على ذلك في مسألة إذن الولي؟

الجواب:

المعيار هو غشاء البكارة؛ إن وُجد فهي باكر، وإن لم يوجد فهي ليست بباكر. ولا عبرة بالطريقة التي فُقِدَت بها بكارتها.