النكاح

السؤال:

لدي صديق تزوج دائم وكانت نيته منقطع ،والان يريد ان يطلق ماذا تكون نية الطلاق ام العقد باطل من الاساس ؟ما هي صيغة الطلاق ؟

الجواب:

زوجته دائمة لطالما عقد عليها عقدا دائما بارادته ، ونيته باطلة ان نوى المنقطع وعقد الدائم ،

فيحتاج ان يطلقها .

بارك الله فيكم .

السؤال:

مولاي انا أصولي تائب كنت على منهج السيستاني ووقعت بالزنا مع أصولية أخرى بعدها اهتديت إلى منهج الإخبارية الجدد وسمعت أحد المقاطع من جنابكم الكريم أن الأصولية حلال على الإخبارية الجدد بشرط أن تتراضى معك فهل يجوز لي الدخول بها علما انها ليست على ذمة رجل وهي راضيه بالدخول بها ؟

الجواب:

إذا كانت محكومة بالكفر ، ولا أظن ذلك لان الحكم بالكفر يقتضي جحودها ، فان كانت مستضعفة وجب العقد عليها ، وان كانت محكومة بالكفر يجوز .

بارك الله فيكم .

السؤال:

في موضوع الزواج ، أبعدنا الله عنه، توجد مسألة وهي النظرة الشرعية للمرأة . هل يوجد شيء كهذا في الدين أم أنه اجتهاد من المراجع ؟ بارك الله فيكم . نحتاج أن نكتب خبرًا عن هذا الموضوع ، لكننا لا نعلم إذا كان هذا فعلاً موجودًا في الدين أم لا ؟ 

الجواب:

يجوز النظر إلى امرأة يريد الزواج منها فعلا والنظر إلى شعرها ومحاسنها بدون شهوة .

بارك الله فيكم .

السؤال:

شيخنا اني كلشي ما عرف بالدين بس اقره قرآن شلون تكول الكافرة متاحه للاخباريه الجدد وكذلك النصرانية لانها مشركة حتلو متزوجه هذا الحجي مخالف لكتاب الله عزوجل يقول الله تعالى :{وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}انطيني دليل على كلامك سواء من القرآن او من الحديث اي شي بس وضحلي ؟

الجواب:

نحن نتحدث من الناحية الدينية

كل الناس محترمين ولهم الحب والاحترام بكل أديانهم إنما أتحدث دينيا نعم كل من ليس من الأخبارية الجدد به حق التمتع بامرأة ليست من الجدد ان لم تكن مستضعفة .

ولطالما انت لا تفقه شيئا يصعب الشرح لك .

بارك الله فيكم .

السؤال:

اذا كان الزوج معه حسابات زوجته عبر وسائل التواصل وعلى اطلاع كامل عليهم هل يجوز بهذه الحالة للمرأة ان يكون عندها وسائل تواصل ؟

الجواب:

وسائل التواصل من علامات الانحراف وفيها من السلبيات التي يطول ذكرها في هذا المقام ، وإجازة الزوج لاتضفي شرعيةً وتنفي السلبيات والكفريات التي فيه .

بارك الله فيكم .

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تطلق نفسها كما يجري في المحاكم الشيعية ؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تطلق نفسها ! إلا إذا أعطاها الزوج وكالة في تطليق نفسها بقوله : أعطيكِ وكالة شرعية بتطليق نفسكِ نيابة عني ، وهي تقول : وأنا قبلتُ الوكالة.

وهذه ليست كبقية الوكالات التي تصح كوكالة بيع أو شراء أو من أي من المواضيع ، فهي ليست من الوكالات التي يصح منحها لقيُّومية الرجل عليها .

نعم ، لها الخيار إن خيَّرها في المجلس الذي هم فيه (حصراً) ، فإن طلقت نفسها كان طلاقاً رجعياً، فرجع الخيار إليه.

فقد ورد في الخبر عن الحاكم عليه السلام :
عن الفضيل بن يسار ، قال : “ سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ قال لامرأته: قد جعلتُ الخيارَ إليكِ ، فاختارتْ نفسها قبل أن تقوم. قال (عليه السلام) : يجوز ذلك عليه. فقلتُ : فلها متعة ؟ قال (عليه السلام) : نعم .
قلتُ : فلها ميراثٌ إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال (عليه السلام) : نعم ، وإن ماتتْ هي ورثها الزوجُ ”.

قلتُ : في دروس البحث الخارج لو تحضر إن شاء الله نفصل هذا أكثر في مبحث الطلاق ، وهو من المباحث الجدّ مهمة ، وهذا الحديث أعلاه هو الذي يؤكد مقالتي .

نعم ، اختلف الأصوليون في ذلك، فمنهم من أجازه وهو الغالب ، ومنهم من لم يُجزه اجتهاداً في مقابل الحقيقة ، ومنهم من توقف ، ومنهم من حمله على التقية كالطوسي ، لعدم فهمه التقييد بالمجلس .

وحتى مع تلك فهي إجازة ومصيرها يرجع للرجل في حق إرجاعها !

انظر لهذا الخبر بارك الله فيكم :
عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: قلتُ له : رجل خيَّر امرأته؟ قال: « إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما، فإذا افترقا فلا خيار لها » .

وهذا حديث حكم الذي قبله وقيَّده بتفسيره .
وعن زرارة مثله ، وزاد : « أصلحك الله ، فإن طلقتْ نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها . قد خيَّر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه ، فكان ذلك طلاقاً . قال : فقلتُ له : لو اخترن أنفسهن؟ فقال : ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله ، لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ؟ » .

قلتُ : هو عين التقييد الذي فصلته أعلاه في تقييدهما بالمجلس .

وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : « قال : لا خيار إلا على طُهرٍ من غير جماع بشهود ». انتهى .
قلتُ : هذا الاشتراط لأنه طلاق كامل إلا أنه مقيّد .

فما يجري في المحاكم الشرعية هو كفر واجتهاد وضياع لقيُّومية الرجل .

والذي نفسُ الصاحب بيده ، أمرُنا هو أمرُ الصاحب ، فإن كانوا يقولون خلاف ذلك فليأتوا بالذي أتى به هذا الأمر في خِتمة الدعوات ، فبدأها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما قال : ائتوني بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين ( تفسيراً وليس نصاً ) ،

ونحن نختمها بقولهم : ائتونا بمثل هذه الدعوة إن كنتم صادقين .

بارك الله فيكم .

حرره : واثق الشمري .

السؤال:

كيف اطلق امراة في الزواج الدائمي ؟ يعني كيفية الطلاق ؟

الجواب:

زوجتي فلانة طالق ، او انتِ ويشير اليها او يقصدها بحيث يقطع الشهود انه يقصدها انتِ طالق .

بارك الله فيكم .

السؤال:

شيخنا لو تزوج شخص امرأة متعه وهو عنده صورها وقاضايها الخاصه لهذه المرأة وهي سافرة ،هل بعد انقضاء المدة يحرم النظر الى صورها في هاتفه ؟

الجواب:

نعم يحرم وخيانة للأمانة وعليه ذنب الحرمة والخيانة وموارد كثيرة ، يجب ان يتجنبها .

بارك الله فيكم .

السؤال:

أنا ليس عندي إعتراض على شروط الشيخ واثق للزواج الدائم للأخباري ، لكنّي أعترض على الشيخ واثق حفظه الله و رعاه إذ أفتى بالحرمة الشرعيّة على الأخباري الذي يتزوّج خلاف هذه الشروط . علامَ أستند الشيخ في تحريمه الشرعي ، إذ أن هكذا تحريم يحتاج أدلّة شرعيّة لا أدلّة واقع عملي ؟ 

الجواب:

هذا وهم ، لم اقل ان الزواج محرم بمعنى انه ذنب محرم !! السائل لايفقه طرحي وهذه مشكلة اكثر الناس ،

السؤال خطأ .

السؤال:

إذا كانت أنثى بيولوجيًا ثم خضعت للعلاج الهرموني والعمليات الجراحية لتتحوّل ظاهريًا إلى رجل (فأصبح لها صوت خشن ، ولحية ، وعضلات ، وهيئة رجل) ، لكنها لم تُجرَ لها جراحة لتغيير أعضائها التناسلية وبقي الفرج على حاله ، فهل يجوز للرجل أن يجامعها لانها تعتبر انثى بالاصل ؟

الجواب:

نعم فإنها أنثى وتترتب عليها احكام الأنثى ، وكونها حولت نفسها إلى رجل ظاهرا تبقى على جوهرها فيجوز الزواج منها ونكاحها .

بارك الله فيكم .