زوجته دائمة لطالما عقد عليها عقدا دائما بارادته ، ونيته باطلة ان نوى المنقطع وعقد الدائم ،
فيحتاج ان يطلقها .
بارك الله فيكم .
زوجته دائمة لطالما عقد عليها عقدا دائما بارادته ، ونيته باطلة ان نوى المنقطع وعقد الدائم ،
فيحتاج ان يطلقها .
بارك الله فيكم .
إذا كانت محكومة بالكفر ، ولا أظن ذلك لان الحكم بالكفر يقتضي جحودها ، فان كانت مستضعفة وجب العقد عليها ، وان كانت محكومة بالكفر يجوز .
بارك الله فيكم .
يجوز النظر إلى امرأة يريد الزواج منها فعلا والنظر إلى شعرها ومحاسنها بدون شهوة .
بارك الله فيكم .
نحن نتحدث من الناحية الدينية
كل الناس محترمين ولهم الحب والاحترام بكل أديانهم إنما أتحدث دينيا نعم كل من ليس من الأخبارية الجدد به حق التمتع بامرأة ليست من الجدد ان لم تكن مستضعفة .
ولطالما انت لا تفقه شيئا يصعب الشرح لك .
بارك الله فيكم .
وسائل التواصل من علامات الانحراف وفيها من السلبيات التي يطول ذكرها في هذا المقام ، وإجازة الزوج لاتضفي شرعيةً وتنفي السلبيات والكفريات التي فيه .
بارك الله فيكم .
لا يجوز للمرأة أن تطلق نفسها ! إلا إذا أعطاها الزوج وكالة في تطليق نفسها بقوله : أعطيكِ وكالة شرعية بتطليق نفسكِ نيابة عني ، وهي تقول : وأنا قبلتُ الوكالة.
وهذه ليست كبقية الوكالات التي تصح كوكالة بيع أو شراء أو من أي من المواضيع ، فهي ليست من الوكالات التي يصح منحها لقيُّومية الرجل عليها .
نعم ، لها الخيار إن خيَّرها في المجلس الذي هم فيه (حصراً) ، فإن طلقت نفسها كان طلاقاً رجعياً، فرجع الخيار إليه.
فقد ورد في الخبر عن الحاكم عليه السلام :
عن الفضيل بن يسار ، قال : “ سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ قال لامرأته: قد جعلتُ الخيارَ إليكِ ، فاختارتْ نفسها قبل أن تقوم. قال (عليه السلام) : يجوز ذلك عليه. فقلتُ : فلها متعة ؟ قال (عليه السلام) : نعم .
قلتُ : فلها ميراثٌ إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال (عليه السلام) : نعم ، وإن ماتتْ هي ورثها الزوجُ ”.
قلتُ : في دروس البحث الخارج لو تحضر إن شاء الله نفصل هذا أكثر في مبحث الطلاق ، وهو من المباحث الجدّ مهمة ، وهذا الحديث أعلاه هو الذي يؤكد مقالتي .
نعم ، اختلف الأصوليون في ذلك، فمنهم من أجازه وهو الغالب ، ومنهم من لم يُجزه اجتهاداً في مقابل الحقيقة ، ومنهم من توقف ، ومنهم من حمله على التقية كالطوسي ، لعدم فهمه التقييد بالمجلس .
وحتى مع تلك فهي إجازة ومصيرها يرجع للرجل في حق إرجاعها !
انظر لهذا الخبر بارك الله فيكم :
عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: قلتُ له : رجل خيَّر امرأته؟ قال: « إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما، فإذا افترقا فلا خيار لها » .
وهذا حديث حكم الذي قبله وقيَّده بتفسيره .
وعن زرارة مثله ، وزاد : « أصلحك الله ، فإن طلقتْ نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها . قد خيَّر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه ، فكان ذلك طلاقاً . قال : فقلتُ له : لو اخترن أنفسهن؟ فقال : ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله ، لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ؟ » .
قلتُ : هو عين التقييد الذي فصلته أعلاه في تقييدهما بالمجلس .
وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : « قال : لا خيار إلا على طُهرٍ من غير جماع بشهود ». انتهى .
قلتُ : هذا الاشتراط لأنه طلاق كامل إلا أنه مقيّد .
فما يجري في المحاكم الشرعية هو كفر واجتهاد وضياع لقيُّومية الرجل .
والذي نفسُ الصاحب بيده ، أمرُنا هو أمرُ الصاحب ، فإن كانوا يقولون خلاف ذلك فليأتوا بالذي أتى به هذا الأمر في خِتمة الدعوات ، فبدأها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما قال : ائتوني بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين ( تفسيراً وليس نصاً ) ،
ونحن نختمها بقولهم : ائتونا بمثل هذه الدعوة إن كنتم صادقين .
بارك الله فيكم .
حرره : واثق الشمري .
زوجتي فلانة طالق ، او انتِ ويشير اليها او يقصدها بحيث يقطع الشهود انه يقصدها انتِ طالق .
بارك الله فيكم .
نعم يحرم وخيانة للأمانة وعليه ذنب الحرمة والخيانة وموارد كثيرة ، يجب ان يتجنبها .
بارك الله فيكم .
هذا وهم ، لم اقل ان الزواج محرم بمعنى انه ذنب محرم !! السائل لايفقه طرحي وهذه مشكلة اكثر الناس ،
السؤال خطأ .
نعم فإنها أنثى وتترتب عليها احكام الأنثى ، وكونها حولت نفسها إلى رجل ظاهرا تبقى على جوهرها فيجوز الزواج منها ونكاحها .
بارك الله فيكم .