لا يجوز ويحرم الزواج من المستضعف بقوله عليه السلام لا يتزوج المستضعف مومنه.
النكاح
السؤال:
إذا كانت هنالك إمرأة مسيحية او يهودية او ملحدة عاهرة اجلنا الله وإياكم ، وهي مباحة للأخبارية الجدد ، وهي لا تقبل ان تمارس الجنس معهُ إلا ان يدفع لها المال ، فهل يجوز ان يدفع لها المال ويمارس الجنس معها ؟
الجواب:
نعم يجوز لهم دفع المال والتمتع .
السؤال:
رجلٌ أجرى عقد زواج منقطع على امرأة فسألها عن عمرها فأخبرته بغير الحقيقة وزادت في عمرها فهل يكون العقد باطلاً ؟
الجواب:
ليس باطل وصحيح إلا إذا حصل دخول فيجب ان تكون في عمر سوية فيه .
السؤال:
شيخي الغالي الشرط قبل الزواج باطل مثلا اشترطت عليه الا يتزوج عليها او يطلقها او يضربها حتى تتزوج منه. وماذا اذا طلبت منه ان يقسم لها انه لا يطلقها او يتزوج عليها . فهل هذا الطلب باطل ويبقى في ذمتها القسم ؟ ام يجب عليه الايفاء بالقسم ؟
الجواب:
القسم لايكون مؤثرا في صحة العقد سواء اوفى به ام لا ، إنما تترتب عليه احكام حنث اليمين ان لم يفي بالقسم
علما هناك إشكال على انه يقسم ان لايفعل شيئا مشروعا .
السؤال:
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه : اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط عنه المهر و لا شيئ عليه ، و قال بعضهم : هو لازم في الدنيا و الآخرة ،فكيف ذلك ؟ و ما الذي يجب فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دَين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، و إن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها ، و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق . وانا أفهم من جواب الإمام : 1 – ان الكلام متعلق بالمهر المؤخر وقرينة ذلك كلمة دَين وكلمة باقي الصداق . 2 – ايضا أفهم منها أن المهر واحد أما يُدفع مقدم يسمى صداق او مؤخر مؤجلا مكتوب بدَين . 3 – ان المؤخر يسقط من ذمته اذا دخل بها و كان دفع صداقاً مقدما بقرينة سقط باقي الصداق ..
الجواب:
المؤخر بدعة : وقد احتج علينا بعض جُهّال الاصولية أجلك الله في حديث يذكر المؤخر المهر اصلا يقدم للمرأة
و لايوجد فيه مؤخر :
الا أنه دَين في عُنق الزوج أو ذمة ان لم يدفع المهر للمراة فانها بذمته في الدنيا والاخرة كأي اشغال ذمة عليه ان يبرئ نفسه منها
أما الصداق المُسجل هو قيمة المهر محددا فإن ذكر مقدار هذا المهر الذي هو الصداق عد ان هذا هو القيمة الفعلية للمهر ولا يحق للمرأة المطالبة بغيره الا ببينة قاطعة على اختلاف مقدار المهر عن الذي في الصداق و إن لم تفعل فإن حقها سيسقط بناء على الدخول المجب للموافقة على المهر و ألا كيف اتاحت له الدخول بها ؟ و ثانيا يمضي على الصداق المسجل و الذي هو مقدار المهر
ففي كلتا الحالتين لا يوجد ذكر للمؤخر البدعي أما الصورة الموضوعية اذا اختلفت اختلفت معها الأحكام و هذه الأحكام لا تدل على المؤخر بل تدل على اشغال الذمة التي يجب الايفاء بها .
لو كان على شخص دَين يجب أن يدفعه هل هذا يسمى مؤخر ؟! .
السؤال:
سابقًا سألتك عن زواج البكر المنقطع، وفهمت أن:– إن كانت البنت بكرًا لكنها مستقلة وتصرف على نفسها، يجوز الدخول بها.– أما إن كانت تحت رعاية والديها، وكانت بالغة عاقلة غير رشيدة، فيجوز الزواج بها، ولكن لا يجوز الدخول بها.هل هذا الفهم صحيح؟
الجواب:
فهمك بخصوص زواج المنقطع صحيح.
السؤال:
الأخرس الذي لا يتكلم كيف يعقد عقد الزواج؟
الجواب:
عن طريق الإشارة وبإستطاعته إعطاء الوكالة إلى أحد الموكلين أيضا عن طريق الإشارة.
السؤال:
مرأة اخبارية تسئل هي تزوجت زواج دائم عندما كانت مستضعفة وزوجها مستضعف، بالعقد الدارج، واقترحت على زوجها تجديد العقد بالعقد الصحيح لكن رفض، ولا تستطيع الطلاق هي تزوجت زواج دائم عندما كانت مستضعفة وزوجها مستضعف، بالعقد الدارج، واقترحت على زوجها تجديد العقد بالعقد الصحيح لكن رفض، ولا تستطيع الطلاق
الجواب:
العقد الذي جرى وهما في دائرة الاستضعاف والجهل بالحكم الواقعي والحقيقي الذي جهله مراجع الشيعة ايضا ، يكون ماضيا فيما ترتب عليه من اثر ! يعني دخول او كلام او أطفال وغيره ، لانه جرى في حالة جهل واستضعاف . اما الان وقد تحولا إلى الإيمان وخرجا من الاستضعاف إلى الحكم الواقعي ، فعليهما تجديد العقد بالشكل الصحيح . ويعتبر ذلك العقد باطلا ، ولايحتاج إلى طلاق إنما هي في حل منه وليست في ذمته لطالما اكتشفت ان العقد باطل . ولاشئ عليها او عليه ان تفعله سوى انها تعتد بحيضة واحدة ولها حق التزوج من اي شخص آخر ، وان لم يكن مدخولا بها فلها حق التزويج من حينه ،! وان أراد الرجوع لها فعليه ان يرجع بعقد ومهر جديدين وبالشكل الصحيح .
السؤال:
صديق لي تحدث مع فلبينية عبر الموبايل مسيحية وقال قبلت صداقته انا فقط نصحته أن لا يمارس الفاحشة معها عبر الهاتف شيخنا هل تحل له التحدث معها صورة وصوت بس بمجرد قبولها به ؟ واكو وقت محدد لهم وينفصل منها
الجواب:
لا يوجد مسيحية!! تدعي ذلك إذا أمكنت نفسها منه حلت له إذا كان من أصحابنا
السؤال:
سؤال شيخنا هل مشاهدة الهنتاي بداعي المزاح جائزة؟ وهل حرمتها قليله لأنها ليست بها عورات أجانب؟. 1: الهنتاي وهي افلام اباحيه برسومات متحركه خياليه. وايضًا توجد فتوى للخوئي بأن مشاهدة الصور الخلاعيه بدون شهوه جائزة!
الجواب:
كل شيء فيه ريبة وتلذذ ويؤدي الى فتنة وجب اجتنابه
الخوئي يغرد في عالم الناصبة
ملحق :
أنا كنت اقصد بحرمته قليله أي ذنبه قليل
، ويعني الهنتاي أو الاباحي المرسوم ذنبه أقل من الاباحي الواقعي لأن علة تحريم الاباحيه هي إثنان الأولى إثارة الفتن والشهوه والثانيه مشاهدة عورة من لا يحل لك! إذا اسقطت العلة الثانيه يقل الذنب…؟
الجواب :
لا