جاء في كتاب فقه الممارسات الطبية للمرجع السيستاني الصفحة ٤٦
السؤال(108): ما حكم تغير الجنس البشـري من ذكر إلى أنثى، والعكس من ناحية الزواج والورثة والحرمة؟
الجواب: ليس في الادلة الشـرعية ما يمنع عن إجراء العملية المذكورة في حد
نفسها -مع الغض عن مقارناتها وملازماتها- فلو فرض انقلاب الذكر إلى أنثى أو بالعكس جرت عليه أحكام المنقلب اليه وإن كان الاذعان بتحقق هذا الفرض خارجا صعبا
أيُّ جرأةٍ هذه يا من تتصدّرون للفتوى وتلبسون عمامة الدين ثم تنطقون بما يُهدم الدين من أساسه؟
أتُرى الخلقَ عبثًا لتسوّغوا تغيير صنعة الله؟
أبهذه الفتاوى تُرَبّون الناس؟ أم بها تُضلّونهم عن سواء السبيل؟
إنّ القول «ليس في الأدلة الشرعية» في مسألةٍ تمسّ أصل الفطرة هو انحراف في ميزان العقل والشرع معًا، وهو استخفاف بحدود الله التي فُرضت لتُصان لا لتُمسخ.
الأنوثة والذكورة ليستا لباسًا يُبدّل.
