إباحة الفروج

الشبهة:

الشبهة:”تبيحون لأنفسكم فروج المتزوجات من المخالفين وتعتبرونهن مباحات بلا عقد شرعي أو طلاق، فقط بمجرد أنهن لسن على دينكم. فإذا كان هدم أسس العفة واستحلال أعراض الناس هو طريقكم المزعوم لتمهيد دولة العدل، فما الفرق بين جنود المهدي وعصابات السبي؟ هل إمامكم قائد إلهي أم زعيم غنائم؟”

الجواب:

الجواب:

أولاً:
نحن لا نبيح لأنفسنا إلا ما أحلّه الله لنا وإن الله حرم الزواج من غير المسلمات والمستضعفات وأباح غيرهن من دون عقد زواج لعدم وجود مسوغ شرعي للعقد فكفرهن مانع للعقد عليهن فأباحهن الله (بعد قبولهن).

إذاً الإباحة وجدت لعدم وجود مورد للعقد أصلاً على الكافرة.

ثانيًا:
إن تطبيق الأحكام الإلهية هي التي تضع أسس العفة ومن يتبع أهل الرأي والبدع هو من يهدم العفة والدين.

ثالثًا: إننا نمهد لطريق دولة العدل الإلهية وفي تمهيدنا هو إرجاع الدين إلى أصله الذي كان عليه ولو كان ذلك مُستنكرًا من الناس وإمامنا أعظم قائد يبعثه الله (سبحانه وتعالى) وما نفعله هو من حقنا وحق الإمام علينا ونحن أحق بذلك من مدعي الدين،
أما عصابات السبي فهي تسبي دون وجه حق  ولا شرعية لفعلهم ولا شرعية لهم في ذلك .

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الشبهة:

الشبهة:”إذا كانت زوجة “المستضعف” مباحة لك، فهل عِرض الناس مستباح لمجرد اختلاف العقيدة؟”

الجواب:

الجواب:

عرض المستضعف غير مباح،
وعرض الناس غير مباح لمجرد الإختلاف، ولكن في حالة الكفر فالمسألة تختلف.

والحمدلله رب العالمين

الشبهة:

الشبهة:قال تعالى : وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وفي تفسير النعماني بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: ” ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ” وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت الآية نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه. سؤال الشبهة:ان الآيات والروايات تحرم نكاح الكافرات فكيف تبيحون نكاحهم ؟

الجواب:

الجواب:

ان النكاح المذكور في الاية والرواية هو الزواج وهو عين ما نقول به ان الزواج من الكفار حرام ولذلك المشرع أباح مناكحتهم ولم يبيح نكاحهم (الزواج).

وروى عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلاً ، ثم نظر إلي وقال شبه الإخفاء : هي لك حلال.

وروي  عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.

لاحظ ان الامام أباح لك مناكحة اليهودية والنصرانية والمجوسية والملحدة والكافرة دون عقد لأن كفرها مانع من جواز العقد عليها ، فأحلها لك بمجرد وقوع اليد عليها او قبولها.

الشبهة:

الشبهة:شيخكم يقول بأن كل النساء حلال للإخبارية الجدد ويجوز الدخول بهن دون عقد .

الجواب:

الجواب:

الحمدلله رب العالمين .

اولا : القول بأن جميع النساء حلال للجدد لأكذوبة كغيرها من الأكاذيب المشاعة علينا.

وقول الشيخ هو حق لأنه لا يجوز العقد على الكفار كما يقول بذلك كل المسلمين ولكن دائرة الكفر عندنا بما أثبته الدليل من محمد وآل محمد.
لأن عقد الزواج هو فقط للزواج من المسلمين حقا وهم الاخبارية الجدد ومن يدخل في دائرة الاستضعاف من مدعي الاسلام ، وإن من يثبت كفره برفضه الحق والإقامة على البدعة والضلالة بعد تبيين الحق له فهو حتى لو أدعى الاسلام محكوم بالكفر.

ومن يحكم بالكفر يصبح حرام أن يعقد عليهم وتجري أحكام الكفار عليهم كمدعوا النصرانية واليهودية او المجوس او بوذا او غيرهم.

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ لاٰ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ :
يَقُولُ:«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ يَعْنِي عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ وَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ، فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهَا الْإِسْلاَمَ،فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ،وَ إِلاَّ فَهِيَ بَرِيئَةٌ مِنْهُ،نَهَى اللَّهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِعِصْمَتِهَا».
البرهان في تفسير القرآن، ج٥، ص٣٥٥

وايضا روى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ»قُلْتُ:جُعِلْتُ فِدَاكَ،وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ؟قَالَ:قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ لاٰ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ ».
البرهان في تفسير القرآن، ج٥، ص٣٥٥

-ومن هذا يتبين لنا صراحة بأته بعد نزول هذه الاية حُرِمَ الزواج بمن هي ليست على ملة الإسلام وايضا لايجوز الإمساك بعصم الكوافر بعد صدور التحريم.

قد يقول لي قائل ماذا عن قوله تعالى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فَقَالَ:«هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَ لاٰ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ ».

وقد ورد عن أمیر المؤمنین (علیه السلام):
إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْکِتَابِ لِلْمُسْلِمِینَ إِذَا کَانَ فِی نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ قِلَّةٌ، فَلَمَّا کَثُرَتِ الْمُسْلِمَاتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:
﴿وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾

– وهذا يبين ان الاية الاولى منسوخة بحكم جديد وهو عدم الامساك بعصم الكوافر

ومن هذا يتبين ان المسلمة تستباح بعقد الزواج … فماذا عن غير المسلمة ؟

جاء في الخبر عن عبد الله بن الحسن ، قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وابيعها من النصراني ؟
فقال : اشترِ وبع ،
قلت : فأنكح ؟
فسكت عن ذلك قليلًا ثم نظر إلي.
وقال شبه الإخفاء : هي لك حلال.

لاحظ! عندما سأل السائل الامام عن الزواج من النصرانية قال له هي لك حلال ،
أي لا تتزوجها لانها حلال لك مادمت من شيعتنا.

عن محمد بن مسلم ،عن ابي جعفر
علیه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم
یتزوج المجوسیة ؟
فقال: لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسیة فلا بأس أن یطأھا ویعزل عنھا ولا یطلب ولدھا.

وهنا ايضا حرم الامام زواج المجوسية واجاز وطئها اي اباحها.

وهذا هو معنى الإباحة التي نعتقد وندين بها.

ولاندين بشيء من عندنا! بل القول منا في جميع الاشياء قول ال محمد عليهم الصلاة والسلام فيما اسروا وفيما اعلنوا.

هذا وصلوات الله وملائكة وانبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وال محمد ورحمة الله تعالى وبركاته.

الشبهة:

شبهة:ما هو الدليل على أن الإباحة متاحة في هذا الزمان في زمان ما قبل ظهور المعصوم عليه السلام و لماذا لا تكون متوقفة مثل الاحكام الاخرى؟

الجواب:

​الجوابُ على ذلك: أنه لم يرد عن المعصوم (عليه السلام) نصٌّ يقتضي توقف هذا الحكم بخصوصه دون غيره من الأحكام ولو فعلنا ذلك لكنّا في مقام التشريع، وهذا شركٌ بالله وكفرٌ بما أنزل، إذ ليس لنا أن نُعطّل ما شرعه الله لنا بلا نصٍّ يوجب ذلك. وهذا هو الفرق الشاسع بين من يتبع نهج آل محمد (عليهم السلام) ويتمسك بآثارهم، وبين من سلك غير سبيلهم.

الشبهة:

تبيحون “التمتع بالمتزوجة” من غيركم، هل دينكم جاء لتطهير النفوس أم لشرعنة اشتهاء زوجات الآخرين؟

الجواب:

الجواب: أولاً : أعوذ بالله من قولكم هذا ونحن منه براء، إنما التمتع جائز بمن تسمى متزوجة وهي في الواقع غير متزوجة، في تفصيل.
ثانيا: إن من يَصْدق عليها الكفر حتى التمتع بها لا يجوز إنما حلية وهو حكم شرعي خاص يدخل تحته كل من هو محكوم بالكفر والمستضعف غير مشمول بهذا الحكم .