لا ، لان المعيار رؤية الظاهرة .
بارك الله فيكم .
لا ، لان المعيار رؤية الظاهرة .
بارك الله فيكم .
تجوز الصلاة في الأماكن العامة ما لم تقطع طريقا أو تكون عرضة للسخرية .
بارك الله فيكم .
الوقت وجب عليك قصر ! ولكنك رجعت من السفر ووقت الظهر لا زال قائم وواجب عليك الاتيان به ! فكيف تصلي قصر وانت في حظر !؟ هذا الحكم يجري عند خروج الوقت !
يعني انت الان في بيتك في الساعة الخامسة عصرا والشمس مرتفعة واردت ان تصلي الظهر ! هل تصليها قصر ام تمام !؟
بارك الله فيكم .
ليس له تاثيرا .
اما رواية افضلية التسبيح، فالافضلية كانت كلام الرواي انما الإمام اجابه لماذا فضلت، وهذا لا ينفي النسخ الذي ذكره صاحب الأمر عليه السلام .
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ اَلْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ .
الكافي الجزء ٣ الصفحة ١٧٩
لاحظ الأصل هو بالخيار ،
وجاء عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ .
الكافي الجزء ٣ الصفحة ١٧٩
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ .
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج ۱، .
وسُئِلَ عن الركعتين الأخراوين قد كثُرتْ فيهما الروايات فبعضٌ يروي أنَّ قراءةَ الحمد وحدها أفضل، وبعضٌ يروي أنَّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟
فأجاب : قد نَسختْ قراءةُ أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخَ التسبيح قولُ العالم عليه السلام : “ كُلُّ صلاةٍ لا قراءةَ فيها فهي خداج ، إلّا للعليل أو مَن يكثرُ عليه السهو فيتخوّف بُطلان الصلاة عليه .
والجواب : ان المكلف مخير بين القراءة والتسبيح لنص الحديث أعلاه ، وكلاهما مبرّأ للذمة إلا أن النسخ جاء في الأفضلية في القراءة .
بارك الله فيكم .
نعم تجوز الصلاة على سجادة صلى عليها ناصبي او اصولي ، هذا في الأصل ,
و لكن لا اعلم ماهي علة كونها رطبة دائما ؟؟ ولنفترض ذلك ، الرطوبة إذا كان اصلها ليس نجسا . يعني ليس بول اجلكم الله بل عصير أو ماء فلا إشكال فيه و لايكون منجسا لأن مصدرها ليس هو المحكوم بالكفر ،
و أما لو لامس الرطوبة فإنه ينجس البقعة فقط التي وقع عليها اللمس ،
ملاحظة : الحكم بالنجاسة صعب جداً ،
يحتاج إلى مورد يقين اولا و يحتاج ان يكون اللامس محكوما بالكفر لا الاستضعاف ،
يجب ان يكون الموضع رطبا معتدا به .
نعم يجوز مالم يكن مغصوبا ،
فاليتأكد من ذلك .
نعم ، يستحب ذلك .
( كان عليٌّ (عليه السلام) إذا رفع يديه في القنوت لم يزلهما حتى يمسح بهما وجهه ) .
نعم يجوز الصلاة في الشورت العلة هي ستر العورة .
التسبيحات قلها ثلاثا أتم لك في الاجر